مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
106
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
ثانيا - ما يعتبر في صلاة الجماعة : 1 - العدد : أقلّ ما ينعقد به الجماعة اثنان فصاعدا ، وأكثره لا حصر له ، وكلّما كثروا كان أفضل . م 1 / 152 وفي النهاية ( 111 ) والجمل والعقود ( 190 ) والاقتصاد ( 268 ) نحوه . 2 - عدم الحائل بين الإمام والمأموم : الحائط وما يجري مجراه ممّا يمنع من مشاهدة الصّفوف ، يمنع من صحّة الصلاة والاقتداء بالإمام . م 1 / 156 وقد رخّص للنّساء أن يصلّين مع الإمام من وراء الحوائل . م 1 / 160 ونحوه في النهاية ( 117 ) . وفي الخلاف : إذا صلّى في مسجد جماعة وحال بينه وبين الإمام والصفوف حائل لا تصحّ صلاته . وقال الشافعي : إن كان في مسجد واحد صحّ وإن حال حائل . خ 1 / 556 وفي موضع آخر من الخلاف : إذا كان بين المأموم والصفوف حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة ، لم تصحّ صلاته ، سواء كان الحائل حائط المسجد ، أو حائط داره ، أو مشتركا بين الدار والمسجد ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : كلّ هذا ليس بحائل ، فإن صلّى في داره بصلاة الإمام في المسجد ، صحّت صلاته إذا علم صلاة الإمام . خ 1 / 557 أ - ما يعدّ حائلا وما لا يعدّ : الشّبابيك والمقاصير يمنع من الاقتداء بإمام الصلاة ، إلّا إذا كانت مخرمة لا يمنع من مشاهدة الصفوف . م 1 / 156 وفي النهاية ( 117 ) نحوه وكذا في الخلاف وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : وهو الأظهر عندهم مثل قولنا ، والآخر : أنّه يجوز . خ 1 / 558 والطريق ليس بحائل ، فإن صلّى وبينه وبين الصّف طريق مقتديا بالإمام صحّت صلاته ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : الطريق حائل ، فإن صلّى وبينهما طريق لم تصحّ إلّا أن تكون الصفوف متّصلة . خ 1 / 557 وفي المبسوط ( 1 / 156 ) نحوه . وكون الماء بين الإمام والمأموم ليس بحائل إذا لم يكن بينهما ساتر من حائط وما أشبه ذلك . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : الماء حائل . وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي . خ 1 / 558 وإذا قلنا : انّ الماء ليس بحائل ، فلا حدّ في ذلك إذا انتهى إليه يمنع من الإتمام به إلّا ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله .